جمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأو

ـ وعيا منا بالدور الدستوري المنوط بالجمعية على غرار كل الجمعيات الجادة وملتزمة بقضايا المجتمع ، وايمانا منا بقدرتنا ومؤهلاتنا التي مكنتنا من التفاعل الايجابي مع محيط


    النظام الأساسي لجمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 22/04/2015

    النظام الأساسي لجمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل Empty النظام الأساسي لجمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 23, 2015 12:40 am

    [b][i]

    النظام الأساسي لجمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل

    الديباجة :

    ـ طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 376 ـ 58 ـ 1 المؤرخ قي 3 جمادى الأولى َ1378 الموافق ل : 15 نونبر 1958 ، كما تم تعديله وتتميمه فيما بعد وخاصة القانون الجديد رقم :00 ـ 75 الصادر بموجب الظعير الشريف رقم : 206 ـ 02 ـ 1 بتاريح 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل: 23 يوليوز 2002 المنظم لقانون الجمعيات

    الباب الأول :التأسيس والتسمية ـ الأهداف ـ المقر ـ المدة

    الفصل 1: التأسيس والتسمية

    تأسست بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم جمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل بتاريخ 28 ماي 2005 بدوار عين دالية الصغيرة قيادة وجماعة العوامة

    الفصل 2: الأهداف

    تهدف جمعية دالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل إلى :
    ـ الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة و المعوزة .
    ـ المساهمة في الأعمال الخيرية ( ختان أطفال ـ توزيع أدوات مدرسية و ملابس ـ شراء و توزيع لحوم الأضاحي ـ توزيع أغطية ـ تحسين المسكن ـ تنظيم قوافل طبية
    ـ المساعدة في المجهود الوطني الإغاثي عند حدوث كوارث طبيعية و غيرها .

    الفصل 3 : المقر

    يقع مقر الجمعية بغرست فرسيوة بدوار عين دالية الصغيرة قيادة وجماعة العوامة
    مع إمكانية بعث فروع لها في المناطق .

    الفصل 4: المدة

    مدة الجمعية غير محدودة .

    الباب الثاني : - التركيبة - الانخراط – الاستقالة ـ الرفت - الموارد

    الفصل 1 : التركيبة

    تتركب الجمعية من :
    أ ـ أعضاء عاملين . ب ـ أعضاء شرفيين .

    الفصل 2 : الانخراط

    ـ باب الانخراط في الجمعية مفتوح للجميع إلاّ من يستثنيه القانون المنظّم للجمعيات .
    ـ كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدر خمسون درهما في بداية شهر أكتوبر من كلّ سنة
    ـ و يمكن باقتراح من المكتب المسير تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز مئة وخمسون درهما .

    الفصل 3 : فقدان العضوية

    يفقد صفة العضوية من الجمعية كل :

    ) من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الموصول إلى رئيس الجمعية و تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ اقرارها في جلسة لباقي الأعضاء الذين يدعون لها في ظرف أسبوع من بلوغ الظرف مضمون الموصول . ب ) من قررات المكتب المسير رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن يستدعي الرئيس المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته عبر رسالة مضمونة الموصولة ، وإذ تأخر هذا عن الإدلاء فللمكتب المسيرالحق في اتخاذ قراره بالرفت.

    الفصل : الاستقالة والوفيات

    ـ إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية.
    ـ يتعين على الأعضاء المستقيلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حلّ أجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.


    الفصل 5 : مداخيل وموارد الجمعية

    تتكون مداخيل و موارد الجمعية من :
    أ ) اشتراكات أعضائها .
    ب ) المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا الممنوحة لها .
    ج ) المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخّص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
    د ) المداخيل و الفوائض من مكتسباتها .

    العنوان الثالث : النظام الإداري .

    الفصل 1 :المكتب المسيير

    ـ تدير الجمعية من سبعة أعضاء تمّ تشكيلها خلال الجلسة التأسيسية بانتخابالمباشر في الجمع العام :لمدة أربع سنوات

    الفصل 2 : الشغورفي منصب

    ب ـ عند حصول شغور في منصب من المناصب بعجز أو بوفاة أو باستقالة أو رفت يسدّ الشغور بعضو من الأعضاء الذين دفعوا اشتراكهم للسنة الجارية التي حصل فيها الشغور و ذلك باقتراح من بقية الأعضاء العاملين في أجل لا يتجاوز الشهر من حصول داعي الشغور و يكون ذلك في اجتماع لباقي أعضاء الهيئة المديرة .

    الفصل 3 : اجتماعات المكتب المسير

    يجتمع المكتب المسير مرة كل شهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
    ـ يتولّى الكاتب العام مسك دفتـر جلسات يدّون فيه محاضر الجلسات مع اثبات التاريخ و الموضوع و الأعضاء الحاضرين كما تسجل القرارات التي وقع اقرارها في الجلسة .

    الفصل 4 : الصلاحيات

    للرئيس الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
    كما يمكن لها :
    - تهيئة النظام الداخلي للجمعية.
    - النظر في قبول الأعضاء ورفتهم.
    - إسناد العضوية الشرفية.
    - الإذن بكراء المحلات و كراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.
    - تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

    الفصل 5 : التفويض

    يمكن للرئيس تفويض جانب من سلطته لأحد أعضائه.
    إن القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن النصف على الأقل من أعضاء الجمعية ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجل على دفتر المداولات.

    الفصل 6 : اختصاصات المكتب المسير

    أ ) الرئيس : يمثل الجمعية في جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمال الجمعية وينفذ قراراتها .
    ب ) نائب الرئيس : ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض كتابي منه.
    ت ) الكـاتب العـام: مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات و المراسلات.
    ث ) أميـن المـال : مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الجمعية ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة، ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية .
    تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية و أمين مالها. مع مراعات الفصلين 17 و 32 من قانون الجمعيات

    الباب الرابع : الجموع العامة

    الفصل 1 : الجمع العام السنوي و العادي

    خلال الأسبوع الأوّل من شهر فيفري من كلّ سنة تدعو الهيئة المديرة للجمعية ممثلة في كاتبها العام إلى جلسة عامة تقييمية لعمل الجمعية يستدى إليها جميع منخرطي الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم للسنة المنتهية و يكون ذلك باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة العامة بخمسة عشر يوما بواسطة وسائط الاعلام المتاحة .

    الفصل 2 : التقريرين الأدابي والمالي

    ـ يتولى الكاتب العام للجمعية تلاوة التقرير الأدبي
    ـ يتولّى أمين المال تلاوة التقرير المالي .

    الفصل 3 : المصاقة على التقريرين دابي والمالي

    يستمع الجمع العام إلى التقريرين الأدابي والمالي ويصادق أو تدخل التعديلات اللازمة وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

    الفصل 4 : قرارات الجموع العامة

    ـ قرارات الجموع العامة نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
    ـ يجري التصويت بطريقة رفع الأيدي .

    الفصل 5 : الجمع العام الاستثنائي

    فيما عدا الجمع العام الاستثنائي يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف نصف الأعضاء العاملين

    الفصل 6 : تاريخ الجمع العام العادي

    ـ تعقد جلسة عامة انتخابية مرّة كلّ أربع سنوات ( خلال الأسبوع الأوّل من شهر ماي ) بعد استدعاء الأعضاء و المنخرطين خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة عبر وسائط الاعلام المتاحة .
    ـ تعرض الجلسة العامة الانتخابية التقريرين الأدبي و المالي للمصادقة ...
    ـ يفتح باب الترشح لعضوية المكتب المسير للجمعية من بين الحاضرين المستوفين للشروط .
    ـ يجري التصويت عبر الاقتراع السرّي .
    ـ تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الحاضرين ـ

    الباب الخامس : - تنقيح النظام الأساسي :

    الفصل 1 :

    لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
    أ ) باقتراح من الهيئة المديرة
    ب ) بطلب كتابي صادر عن نصف أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى الرئيس.
    وفي كلتا الصورتين المنصوص عليها بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتـراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين. و إذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على أعضاء مكتب الجمعية تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية
    إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية لابد أن يخضع إلى نفس الشروط و الصيغ المقررة لتكوينها و يقع الإعلان عنه بنفس الصورة .

    الباب السادس : حل الجمعية و تصفية مكاسبها .

    الفصل 1 : التصريح بحل الجمعية

    لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات ظهير الحريات العامة.

    الفصل 2 :مصير مكتسبات الجمعية

    في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجمع العام المنعقد لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم جمعية خيرية أو لجمعية لها نفس الأهداف .
    "محمد الزيدي"
    Neutral Neutral





      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 9:38 am